أبي حنيفة، قلت: صرح محمد في (الموطأ)(١) بأنه قول أبي حنبفة.
٢٠٠٨ - [١٠](معدان بن طلحة) قوله: (وعن معدان) بفتح الميم وسكون المهملة (ابن طلحة)، وقيل: ابن أبي طلحة.
وقوله:(قاء) محمول على أنه استقاء ولم يميز الحال الراوي، و (دمشق) بفتح الميم وبكسرها، والفتح أقوى وأفصح.
وقوله:(أنا صببت له وضوءه) فيه دليل على أن القيء ناقض الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد -رحمهما اللَّه-، وعليه إسحاق وابن المبارك والثوري -رحمهم اللَّه-، وأوله الشافعية على الاستحباب أو غسل الفم والوجه.
٢٠٠٩ - [١١](عامر بن ربيعة) قوله: (ما لا أحصي) أي: مرّات لا أقدر على عدها و (يتسوّك) حال لأن الظاهر أن الرؤية بصرية.
وقوله:(وهو صائم) حال متداخلة أو مترادفة، والأول أظهر، واختلف في التسوك للصائم، فعند أبي حنيفة ومالك: يتسوك سواء كان رطبًا أو مبلولًا قبل الزوال