للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٠٨ - [١٠] وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَاءَ فَأَفْطَرَ. قَالَ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ في مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَن رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَاءَ فَأَفْطَرَ. قَالَ: صَدَقَ، وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ٢٣٨١، ت: ٨٧، دي: ١٧٢٨].

٢٠٠٩ - [١١] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ. . . . .

ــ

أبي حنيفة، قلت: صرح محمد في (الموطأ) (١) بأنه قول أبي حنبفة.

٢٠٠٨ - [١٠] (معدان بن طلحة) قوله: (وعن معدان) بفتح الميم وسكون المهملة (ابن طلحة)، وقيل: ابن أبي طلحة.

وقوله: (قاء) محمول على أنه استقاء ولم يميز الحال الراوي، و (دمشق) بفتح الميم وبكسرها، والفتح أقوى وأفصح.

وقوله: (أنا صببت له وضوءه) فيه دليل على أن القيء ناقض الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد -رحمهما اللَّه-، وعليه إسحاق وابن المبارك والثوري -رحمهم اللَّه-، وأوله الشافعية على الاستحباب أو غسل الفم والوجه.

٢٠٠٩ - [١١] (عامر بن ربيعة) قوله: (ما لا أحصي) أي: مرّات لا أقدر على عدها و (يتسوّك) حال لأن الظاهر أن الرؤية بصرية.

وقوله: (وهو صائم) حال متداخلة أو مترادفة، والأول أظهر، واختلف في التسوك للصائم، فعند أبي حنيفة ومالك: يتسوك سواء كان رطبًا أو مبلولًا قبل الزوال


(١) "الموطأ" لمحمد (٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>