للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال الترمذي (١): كان الشافعي يقول ذلك ببغداد، أما بمصر فقال إلى الرخصة محتجًّا بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم في حجة الوداع وهو صائم، وكان على ذلك عمل بعض الصحابة أيضًا، وكان أبو موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- إذا احتجم احتجم بالليل، ونقل بعضهم عمل ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كذلك، ودليل القائلين بالتفطير هذا الحديث المروي عن شداد بن أوس، وعدّ الترمذي اثني عشر نفرًا من الصحابة رووا الحديث في هذا الباب، وحديث رافع بن خديج أصحها، وبعضهم جعلوا حديث شداد بن أوس أصح، وقال: كره قوم من أهل العلم الحجامة للصائم من غير تفطير.

وقال في (فتح الباري) (٢): كان الشافعي يقول في بيان اختلاف الحديثين: حديث ابن عباس في احتجام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمثل وأرجح من جهة الإسناد، ومع ذلك لو اجتنب كان أحب إلي للاحتياط، والقياس يوافق حديث ابن عباس يعني من جهة أن بالحجامة يخرج شيء من الداخل إلى الخارج، ولا يدخل شيء من الخارج إلى الداخل، وأيضًا الحجامة موجب للضعف وكسر الشهوة، وموافق لمصلحة الصيام والجماع، وإن كان كذلك لكنه ثبت الاجتناب عنه بالنص، ومجمع عليه، والمحفوظ من الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم عدم الإفطار بالحجامة، انتهى. وقال البخاري (٣) في ترجمة باب: قال الحسن البصري: أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: واللَّه أعلم. وعلماء مذهب أحمد بالغوا في تصحيح حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) وتأييد مذهبهم ونصرته بالمعقول والمنقول، وقد نقلناه في (شرح سفر


(١) "سنن الترمذي" (٧٧٤).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٤/ ١٧٧).
(٣) "صحيح البخاري" (١٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>