للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١٣ - [١٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ بَابٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: . . . . .

ــ

السعادة) (١) فلينظر ثمة، والجمهور أولوا هذا الحديث بأن المراد بالإفطار التعرض له والوقوع فيه كما بين المؤلف في الكتاب، وأيضًا لما كان الاحتجام للصائم أمرًا مكروهًا، وارتكاب المكروه موجب لنقصان الأجر في العبادة، فكان ارتكابه موجبًا للفساد، وفيه ما فيه، وقيل: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك كان للشخصين بعينهما لارتكابهما أمرًا آخر صدر عنهما مفسدًا للصوم لا لأجل الحجامة، وليس الحديث نصًّا في أن الإفطار للحجامة، فكانا يغتابان، وقد وردت الأحاديث بتفطير الاغتياب، وكلا التوجيهين بعيد، وقيل: إنه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرّ بهما مساء فقال ذلك، فكأنه عذرهما، أي: قد أمسيا ودخلا في وقت الإفطار، وقيل: الرخصة كان بعد النهي، واللَّه أعلم.

٢٠١٣ - [١٥] (أبو هريرة) قوله: (لم يقض عنه صوم الدهر كله) (٢) من باب التشديد والمبالغة، وإلا فالكفارة بصيام شهرين مجزئ عنه.


(١) "شرح سفر السعادة" (ص: ٣٠٥).
(٢) قال في "البذل" (٨/ ٥٦٩): أي لا تحصل به فضيلة رمضان وطهرته وبركته، وليس معناه لو صام الدهر بنية القضاء من يوم رمضان لا يسقط قضاء ذلك اليوم عنه، بل الحكم الشرعي فيه أنه لو صام بذلك اليوم يومًا آخر بعد رمضان يجزئه ويسقط عنه ما كان يجب عليه، فهذا من باب التغليظ والتشديد. انتهى. وقال الشعراني في "ميزانه" (٢/ ٢٧٤): اتفقوا على أن من تعمّد الأكل والشرب صحيحًا مقيمًا في يوم من شهر رمضان يجب عليه قضاء يوم فقط، وقال ربيعة: لا يحصل إلا باثني عشر يومًا، وقال ابن المسيب: يصوم عن كل يوم شهرًا، وقال النخعي: لا يقضي إلا بألف يوم، وقال علي وابن مسعود: لا يقضيه صوم الدهر. . . إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>