(٢) قال في "البذل" (٨/ ٥٦٩): أي لا تحصل به فضيلة رمضان وطهرته وبركته، وليس معناه لو صام الدهر بنية القضاء من يوم رمضان لا يسقط قضاء ذلك اليوم عنه، بل الحكم الشرعي فيه أنه لو صام بذلك اليوم يومًا آخر بعد رمضان يجزئه ويسقط عنه ما كان يجب عليه، فهذا من باب التغليظ والتشديد. انتهى. وقال الشعراني في "ميزانه" (٢/ ٢٧٤): اتفقوا على أن من تعمّد الأكل والشرب صحيحًا مقيمًا في يوم من شهر رمضان يجب عليه قضاء يوم فقط، وقال ربيعة: لا يحصل إلا باثني عشر يومًا، وقال ابن المسيب: يصوم عن كل يوم شهرًا، وقال النخعي: لا يقضي إلا بألف يوم، وقال علي وابن مسعود: لا يقضيه صوم الدهر. . . إلخ.