للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢٢ - [٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، فَسَقَطَ الصَّوَّامُونَ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، فَضَرَبُوا الأَبْنِيةَ وَسَقَوا الرِّكَابَ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اليَوْمَ بِالأَجْرِ (١) ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٨٩٠، م: ١١١٩].

٢٠٢٣ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ. . . . .

ــ

٢٠٢٢ - [٤] (أنس) قوله: (فضربوا الأبنية) أي: الخيام، و (الركاب) بالكسر جمع راكب، كذا في (القاموس) (٢)، ولعل المراد مراكبهم، وفي (الصراح) (٣): وركاب أيضًا شتران كه برآن سفر كرده شود، لا واحد لها من لفظها، وفيه دليل على أن الفطر مع القوة أفضل من الصوم مع العجز.

٢٠٢٣، ٢٠٢٤ - [٥، ٦] (ابن عباس) قوله: (خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المدينة إلى مكة) أي: عام الفتح، و (عسفان) بضم العين وسكون السين المهملة موضع على مرحلتين من مكة، فيه أبيار عذبة الماء.

وقوله: (فرفعه إلى يده) أي: رفع الماء منتهيًا إلى أقصى مدّ يده.


(١) قال القاري (٤/ ١٤٠٢): أَيْ بِالثَّوَابِ الأَكْمَلِ؛ لأَنَّ الإِفْطَارَ كَانَ فِي حَقِّهِمْ حِينَئذٍ أَفْضَلَ، وَفِي ذِكْرِ الْيَوْمِ إِسارَةٌ إِلَى عَدَمِ إِطْلَاقِ هَذَا الْحُكْمِ، انتهى. وقال الحافظ (٦/ ٨٤): وفيه الحض على المعاونة في الجهاد، وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام، وأن الصيام في السفر جائز خلافًا لمن قال: لا ينعقد، وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع. انتهى.
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ٩٨).
(٣) "الصراح" (ص: ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>