للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمَا صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٨٣، م: ١١٦١].

٢٠٣٩ - [٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَفْضَلُ الصِّيامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ،

ــ

وقوله: (أما صمت من سرر شعبان؟ ) بفتح السين وكسرها، وحكي ضمها، وروي (من سرار هذا الشهر) وهما بمعنى، ويجيء بمعنى أول الشهر وأوسطه وآخره، ذكره في (القاموس) (١)، فقيل: المراد هنا أوله أو مستهله أو وسطه لا آخره، إذ لم يأت في صوم آخره ندب، بل ورد النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كما سبق.

وقال الأزهري: لا أعرفه بهذا المعنى إنما يقال: سرار الشهر وسراره وسرره لآخر ليلة يستتر الهلال بنور الشمس. فيجاب أنه كان معتادًا بصيام آخره أو نذره، فتركه لظاهر النهي، فبين -صلى اللَّه عليه وسلم- أن المعتاد أو المنذور ليس بمنهي.

وقد يقال: هو سؤال زجر وإنكار، ولا يناسبه قوله: (فإذا أفطرت) أي: رمضان، أي: فرغت منه (فصم يومين)، فالظاهر أن هذا الرجل قد أوجبه على نذر فاستحب له الوفاء بالنذر، وقد ورد في الحديث (٢): (صوموا الشهر وسرّه)، فقيل: أوله، وقيل: مستهله، وقيل: وسطه، وقالوا: سر كل شيء جوفه، فكأنه أراد أيام البيض، فتدبر (٣).

٢٠٣٩ - [٤] (أبو هريرة) قوله: (شهر اللَّه المحرم) أي: صومُه، وقالوا: المراد


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٣٧٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٣٩).
(٣) في "التقرير": والحديث مما استدل به أحمد على وجوب صوم يوم الشك، وحمله الشامي على الاستحباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>