للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٦٣].

٢٠٤٠ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ. . . . .

ــ

يوم عاشوراء ذكرًا للكل وإرادة للجزء الأعظم، ويؤيده الحديث الآتي من ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، والإضافة إلى اللَّه للتشريف لا للتخصيص، ولو أريد المحرم كله صار محلًا أن يستفسر عن وجه صيام شعبان كله أو أكثره دون المحرم، ويقال في جوابه: لعله ظهر فضل شعبان أخيرًا، أو لعله كان يمنع من صيام المحرم مانع، واللَّه أعلم.

وقوله: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) فيه دليل لمن قال بذلك، وقال كثير من الشافعية: الرواتب أفضل بعد الفريضة، كذا قال الطيبي (١)، ولكن قال في (الحاوي) (٢) في مذهب الشافعي رحمه اللَّه: أفضل النفل صلاة العيد، فالخسوف، فالاستسقاء، فالوتر، ثم ركعتان قبل الصبح، ثم قبل الظهر وبعده، وبعد المغرب والعشاء، ثم التراويح، ثم الضحى، ثم ركعتا الطواف والإحرام والتحية، هذا عند الشافعية، وأما عندنا فالرواتب أفضل، وأفضلها وأقواها ركعتا الفجر، ثم سنة المغرب، ثم ركعتا العشاء، ثم أربع ركعات قبل الظهر، وقيل: السنة قبل الظهر مثلها بعد ركعتي الفجر، كذا ذكره الشُّمُنِّي، وأما العيدان والوتر فواجبة عندنا.

٢٠٤٠ - [٥] (ابن عباس) قوله: (فضّله على غيره) بلفظ الماضي من التفضيل صفة (يوم) أو (صيام)، وقد يروى (فَضْلِه) بالتخفيف بلفظ المصدر، فهو بدل اشتمال منه.


(١) "شرح الطيبي" (٤/ ١٧٧).
(٢) "الحاوي الكبير" (٢/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>