للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤١ - [٦] وَعَنْهُ قَالَ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٣٤].

ــ

٢٠٤١ - [٦] (ابن عباس) قوله: (لأصومن التاسع) الظاهر أن المراد لأضم إليه يومًا آخر ليخالف اليهود في تعظيمه، وخص التاسع لتقدمه على يوم عاشوراء، وهو أدخل في نفي التعظيم عنه، ثم إنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يعش إلى قابل ولم يضم، لكن صار صوم التاسع سنة بهذا القول، وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم يوم عاشوراء البتة، وكان ذلك من أوكد السنن عنده، كما يجيء من حديث حفصة في (الفصل الثالث)، وقالوا: مراتب صوم المحرم ثلاث: الأفضل أن يصوم يوم العاشر ويومًا قبله ويومًا بعده (١)، وقد جاء ذلك في حديث أحمد والبزار عن ابن عباس (٢)، وثانيهما: أن يصوم التاسع والعاشر، وثالثهما: يصوم العاشر فقط، وقد جاء في التاسع والعاشر أحاديث، ولهذا لم يجعلوا صوم العاشر والحادي عشر من المراتب وإن كانت مخالفة اليهود في هذه الصورة أيضًا، وكذا لا يجزئ صوم التاسع من السنة كما ذهب إليه بعض العلماء مع أنه أيضًا يتضمن


(١) وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى (أَوْ) لأَنَّ الْمُخَالَفَةَ تَحْصُلُ بِأَحَدِهِمَا، وتدل عليه رواية أحمد عن ابن عباس قال: صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أوبَعْدَهُ يَوْمًا. ولعل في نسخة "مسند أحمد" التي عند المصنف والقاري ففيها: "ويومًا بعده" بالواو، فقال القاري (٤/ ١٤١٢): وَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وقال شيخنا في "التقرير": استحب بعضهم التاسع فقط، وقال الشافعية به مع العاشر، والحنفية بالعاشر مع الآخر أيًّا ما كان.
(٢) "مسند أحمد" (١/ ٢٤١)، و"كشف الأستار" (١٠٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>