للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٦٨ - [٣٣] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ، وَيَقُولُ: "إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٦/ ٣٢٣].

٢٠٦٩ - [٣٤] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَأْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنا عِنْدَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٢٨].

٢٠٧٠ - [٣٥] وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صِيَامُ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرِ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ٢٤١٦].

٢٠٧١ - [٣٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلَا فِي سَفَرٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ٢٣٤٥].

ــ

٢٠٦٨ - [٣٣] (أم سلمة) قوله: (إنهما يوما عيد للمشركين) فلا يصومون فيهما (فأنا أحب أن أخالفهم) بالصوم فيهما، فالصوم فيهما لقصد المخالفة لا للتعظيم، وقد مر الكلام فيه في حديث عبد اللَّه بن بسر، فتدبر.

٢٠٦٩ - [٣٤] (جابر بن سمرة) قوله: (ويتعاهدنا) أي: يحفظنا ويراعي أحوالنا بالموعظة والتوصية بصومه عند حضور هذا اليوم.

٢٠٧٠ - [٣٥] (حفصة) قوله: (أربع) أي: خصال.

وقوله: (والعشر) أي: عشر ذي الحجة، والمراد تسعة أيام منه.

٢٠٧١ - [٣٦] (ابن عباس) قوله: (أيام البيض) بالإضافة، وقد يروى بالتوصيف،

<<  <  ج: ص:  >  >>