للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ، وَقَالَ: "احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ" مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيّ. [خ: ٥٣، م: ١٧].

١٨ - [١٧] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: . . . . .

ــ

لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين.

وقوله: (ونهاهم عن أربع) جوابًا عن سؤالهم عن ظروف الأشربة، و (الحنتم) بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الفوقانية: الجرة الخضراء، (والدباء) بضم الدال وتشديد الباء ممدودًا: القرع كالدبة بالفتح والواحد بهاءٍ وهي ظروف الخمر إما الدُّباء حقيقة أو على شكلها من الخشب، والأول أظهر، (والنقير) أصل خشبة ينقر فينبذ فيه فيشتد نبيذه، كذا في (القاموس) (١)، (والمزفت) بضم الميم وتشديد الفاء المفتوحة: المطلي بالزفت بالكسر: القار، والمراد النهي عن استعمال هذه الأواني مبالغة في الاحتراز عن التشبه بشاربي الخمر وأوانيها وقمعًا لآثارها، والظاهر أن المراد النهي عن الاستنقاع والانتباذ فيها لإسراع الاشتداد فيها فيسكر، ولذا وقع في الأحاديث النهي عن الانتباذ إلا في سقاء لإبطاء الاشتداد والإسكار فيها ولتبين الحالة فيها دون الأواني فيتناول غفلة، ثم قالوا: تحريم الانتباذ في هذه الأواني واستعمالها كان في صدر الإسلام حيث كان القصد إلى قمع آثار الخمر وتأكيد حرمتها، ثم نسخ وهو قول الجمهور، وقال بعض ببقاء التحريم، وإليه ذهب مالك وأحمد رحمهما اللَّه.

١٨ - [١٧] (عبادة بن الصامت) قوله: (وحوله عصابة) العصابة بالكسر من الرجال والخيل والطير ما بين العشرة إلى الأربعين، كالعُصبة بالضم من العصب، وهو


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>