للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ. . . . .

ــ

الطَّيُّ واللَّيُّ والشَّدُّ، والعصب محركة: أطناب المفاصل، كذا في (القاموس) (١).

وقوله: (بايعوني) (٢) المبايعة: المعاهدة والمعاقدة، وأصله من البيع، والبيعة (فعلة) منه، كان كل واحد من المتعاهدين يبيع نفسه من صاحبه، وكما يكون الصفق -وهو ضرب اليد على اليد- عند وجوب البيع جرت العادة بذلك عند المعاهدة أيضًا.

وقوله: (على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا) الظاهر أن المراد بالشرك الرياء؛ لأنه الشرك الأصغر، كما ورد في الحديث: (اتقوا الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول اللَّه؟ قال: الرياء) (٣) لأن الظاهر كما يدل عليه السياق أن الخطاب للأصحاب، ويحتمل أن يكون المراد عبادة الأصنام، أي: لا ترتدوا بعد الإسلام.

وقوله: (ولا تاتوا ببهتان) في (القاموس) (٤): بهته كمنعه بَهْتًا وبَهَتًا وبهتانا: قال عليه ما لم يفعل، والبَهِيتَةُ: الباطلُ الذي يتحير من بطلانه، والكَذِبُ، كالبُهْتِ بالضم، والحيرةُ، فعلُهما كَعلِمَ ونَصَرَ وكَرُمَ.

وقوله: (تفترونه) افترى الكذب: اختلقه، والفرية بالكسر: الكذب، من فرى يفريه: شقه فاسدًا، فأصل الفرى القطع، ومنه كل ما أفرى الأوداج أي: ما شقها وقطعها حتى يخرج الدم.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٢٠).
(٢) وفي "التقرير": فيه دلالة على بيعة المشايخ؛ لأن تلك العصابة كانوا مسلمين، فإذا لم تكن بيعة الإسلام فماذا كان غير بيعة السلوك.
(٣) أخرج نحوه أحمد في "مسنده" (٥/ ٤٢٨).
(٤) "القاموس المحيط" (ص: ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>