للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ إِلَى اللَّهِ: إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ"، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٨، م: ١٧٠٩].

١٩ - [١٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ. . . . .

ــ

وقوله: (ومن أصاب من ذلك شيئًا) قيل: (ذلك) إشارة إلى ما سبق سوى الشرك فإنه لا يكفر بالقتل ولا يعفى، وهو مبني على أن يكون المراد بالشرك الكفر، وإن كان المراد به الرياء، فالمراد بالعقوبة في الدنيا أعم من الحد، لأنه ليس للرياء حد يقام.

وقوله: (فهو إلى اللَّه. . . إلخ) يثبت مذهب أهل السنة من عدم وجوب عقاب العاصي.

١٩ - [١٨] (أبو سعيد الخدري) قوله: (خرج في أضحى) جمع أضحاة لغة في أضحية، وفي الحديث: (إن على كل أهل بيت [في كل عام] أضحاة)، أي: أضحية، قال في (النهاية) (١): فيه لغات: أُضْحِيَّةٌ وإضْحِيَّةٌ، والجمع أَضَاحِيُّ، وضَحِيَّةٌ، والجمع ضَحَايَا، وأَضْحَاةٌ، والجمع أضحى، وكذا قال في (القاموس) (٢)، وفيه: هي اسم شاة يُضَحّى بها، وسمي بها يوم النحر.

وقوله: (أو فطر) شك الراوي، وقد جاء في رواية: (يوم عيد)، وفي أخرى: (في فطر) بلا شك.

وقوله: (إلى المصلى) هو موضع خارج المدينة المطهرة وبينه وبين المسجد


(١) "النهاية" (٣/ ٧٦).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ١١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>