للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٠٨ - [٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٧٧٣، م: ١٣٤٩].

٢٥٠٩ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٧٨٢، م: ١٢٥٦].

٢٥١٠ - [٦] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَقِيَ ركْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: "مَنِ الْقَوْمُ؟ " قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: "رَسُولُ اللَّهِ", فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ . . . . .

ــ

٢٥٠٨ - [٤] (عنه) قوله: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) وذلك كالوضوء والصلاة ورمضان كفارة لما بينهما، وهو من الصغائر، والظاهر أن ههنا أيضًا يكون كذلك، فإن الكفارة عن الكبائر مخصوصة بالحج، فتدبر.

٢٥٠٩ - [٥] (ابن عباس) قوله: (تعدل حجة) أي: في الثواب لا في كل شيء، حتى لو كانت عليه حجة فاعتمر في رمضان لم يجزئ عنها، كذا في بعض الشروح، وهذا حق، ولكن العدل في الثواب أيضًا محل كلام، والظاهر أن المراد المبالغة إلحاقًا للناقص بالكامل، كما تقرر في أمثال ذلك، واللَّه أعلم.

٢٥١٠ - [٦] (عنه) قوله: (لقي ركبًا) وكان ذلك في الرجوع عن الحج عند وصوله إلى هذا الموضع، في (القاموس): الركب: رُكبان الإبل، اسم جمع، أو جمع، وهم العشرة فصاعدًا، وقد يكون للخيل، والجمع أَرْكُبٌ ورُكوب.

و(الروحاء) بالفتح: موضع على ثلاثة مراحل من المدينة المشرفة.

وقوله: (ألهذا حج؟ ) أي: أجره وثوابه لأن حجه نفل؛ ولهذا لم تذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>