وقوله:(ولكِ أجر) لأجل تربيته وإعانته، والصبي إذا حجَّ في حالة الصبا وجب عليه الحج بعد البلوغ، وكذا العبد بعد الحرية، بخلاف الفقير بعد الغنى.
٢٥١١ - [٧](ابن عباس) قوله: (أفأحج عنه؟ قال: نعم) الحج عن الغير إذا كان فرضًا جائز عند العجز إذا استوعب العجزُ إلى الموت وأَمر الغير وأنفق، وبعد موته إذا أوصى، وإن كان نفلًا يجوز عند القدرة مطلقًا، وتفصيله مذكور في كتب الفقه.
وقوله:(وذلك في حجة الوداع) أي: كانت هذه القصة في حجة الوداع عند
(١) قال القاري (٥/ ١٧٤٣): نعت آخر أو استئناف مبيِّن، أي: لا يقدر على ركوبها، قال ابن الملك: وفيه دليل على وجوب الحج على الزمِن والشيخ العاجز عن الحج بنفسه، وهو قول الشافعي -رحمه اللَّه- اهـ، يعني خلافًا لأبي حنيفة. قال ابن الهمام رحمه اللَّه: يعني إذا لم يسبق الوجوب حالة الشيخوخة بأن لم يملك ما يوصله إلا بعدها، وظاهر الرواية عنهما: يجب الحج عليه إذا ملك الزاد والراحلة ومؤنة من يرفعه ويضعه ويقوده إلى المناسك، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. وإذا عجز وجب عليه الإحجاج للزومه الأصل وهو الحج بالبدن، فيجب عليه البدل وهو الإحجاج. وقال مالك وأحمد رحمهما اللَّه: لا يجوز الحج عن الحي، سواء وجد المال قبل العجز أو بعده، كذا ذكره المظهر، والظاهر أن معنى الحديث هو: أن فريضة الحج أدركت أبي وهو عاجز أيصح مني أن أحج عنه تبرعًا؟ قال: نعم. وقال شيخنا في "التقرير": ظاهر الحديث يقتضي الوجوب على من لا يستطيع الركوب، فالمعنى أنه أدرك الحج أولًا ولم يحج بعد حتى صار شيخًا، انتهى.