للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١٤ - [١٠] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: "جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [خ: ٢٨٧٥].

٢٥١٥ - [١١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. . . . .

ــ

مقامه، بخلاف الحج معها، ولم يكن لها محرم غيره.

٢٥١٤ - [١٠] (عائشة) قوله: (جهادكنّ الحج) يعني: يكفي للنساء الخروج إلى الحج من الغزو، ولا حاجة لهن أن يخرجن إليه، وهو اللائق بحالهن.

٢٥١٥ - [١١] (أبو هريرة) قوله: (لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة) وفي رواية للبخاري عن ابن عمر: (لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام)، وعلى كل تقدير ليس المراد التحديد، بل كل ما يسمى سفرًا نهى المرأة أن تسافر فيه بغير محرم، ولم يثبت عند المحدثين من الشارع للسفر وأحكامه حد معين بل يشمل كل مسافة قصيرة وطويلة، والوارد في الأحاديث السفر مطلقًا، وقد كانت الأسفار التي قصر فيها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة متفاوتة، بعضها قريبة وبعضها بعيدة، وبالجملة لم يُحدَّ لحرمة مسافرة المرأة بغير محرم حد معين، وقد وقع ههنا في رواية ابن عباس السفر مطلقًا من غير ذكر حد معين.

ونقل الطيبي (٢) عن القاضي عياض أنه قال: اتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب؛ لأن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين، وسواء في ذلك الشابة والكبيرة، ولو كانت مع نسوة ثقات يجوز، ولو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز لها الحج معها، هذا هو الصحيح، كذا قال الطيبي.


(١) هذا وهم من المصنف، فإن الحديث من أفراد البخاري، لم يخرجه مسلم في صحيحه أصلًا.
(٢) "شرح الطيبي" (٥/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>