للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٠٨٨، م: ١٣٣٩].

٢٥١٦ - [١٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّام الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ،

ــ

والمراد بالمَحرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد، فلا يجوز السفر لأخت المرأة وعمتها مثلًا مع زوجها.

وقوله: (إلا ومعها ذو محرم) (١) هكذا وقعت في الروايات، والظاهر أن لفظ (ذو) مقحم، أو هو من إضافة المسمى إلى الاسم، نحو ذات مرة وذات يوم.

٢٥١٦ - [١٢] (ابن عباس) قوله: (وقّت) من التوقيت بمعنى التحديد والتعيين، أي: جعلها ميقاتًا للإحرام، واستعمل ههنا في المكان، والشائع استعماله في الزمان. و (ذو الحليفة) بالحاء المهملة والفاء على لفظ التصغير في آخره تاء: موضع قرب المدينة على أميال (٢). و (الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة: موضع بين مكة والمدينة، وقد يحرم أهل المدينة منها إذا وصلوا على طريق الشام، فيأخذون حكم أهل الشام، وذلك جائز كما يأتي. و (قرن) بسكون الراء: موضع بالطائف، وأما القرن المنسوب إليه أويس القَرَني رحمه اللَّه، فهو بالتحريك منسوب إلى قرن بن رومان بن ناجية بن


(١) قال ابن رشد (٢/ ٨٧): اختلفوا هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج؟ فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوجوب ذلك، وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة. وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة: وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب. وانظر: "بذل المجهود" (٧/ ١٣).
(٢) وقد اشتهر الآن ببئر علي ولم يعرف مسمى هذا الاسم، وما قيل إن عليا -كرم اللَّه وجهه- قاتل الجن في بئر فيها كذب لا أصل له، قاله القاري (٥/ ١٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>