للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "طُولُ الْقُنُوتِ"، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ"، قَالَ: فَقُلْتُ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ"، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "جَوْفُ اللَّيلِ الآخِرِ". رَوَاهُ أَحمد. [حم: ٤/ ٣٨٥].

ــ

العمل وأصعبه، هذا تقرير كلام الطيبي وتحقيقه في توجيه الحديث، فافهم.

وقوله: (طول القنوت) يطلق على معان متعددة؛ كالطاعة والخشوع، والصلاة والدعاء، والقيام والسكوت، فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه، كذا قال الطيبي (١)، والظاهر حمله على القيام، وقد تمسك به من قال: طول القيام أفضل من كثرة السجود، حيث اختلفوا في أن أيهما أفضل (٢)، فتدبر.

وقوله: (أن تهجر ما كره ربك) قد مر تفسيره في الأحاديث السابقة.

وقوله: (عقر جواده) الجواد بالفتح فَرَسٌ بَيِّنُ الجُودة بالضم، الذكر والأنثى سواء.

وقوله: (أهريق دمه) أي: أريق، والإراقة: صب المائع من ماء أو دم أو غيرهما، وأصله أراق يريق إراقةً، ثم أبدلت الهاء، وهذه الكلمة لا يخلو بيان بنائه من قلق وخفاء في كلامهم، وأجمع كلام فيه كلام (الصحاح) (٣) فاكتفينا به، قال: هراق الماء


(١) "شرح الطيبي" (١/ ١٨٢).
(٢) في "التقرير": اختلفت الحنفية والشافعية في أن طول القيام أفضل أو كثرة السجود؟ وحمل الشافعية هذا الحديث على الخشوع كي لا يخالف المذهب، ولفظ الطول يؤيد القيام، أي: مذهب الحنفية، فتأمل.
(٣) "الصحاح" للجوهري (ص: ١٠٩٦)، وانظر: "تاج العروس" (٢٧/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>