للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٢٢ - [٥] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الِاسْتِجْمَارُ تَوٌّ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ، وَالطَّوَافُ تَوٌّ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٣٠٠].

ــ

يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ٢٠٣]، فإن الرمي في تلك الأيام، وينبئ عنه أول حديث عائشة في (الفصل الثاني).

وقيل: المراد: أنزل عليه القرآن، وإنما خص (سورة البقرة) لكونها أطول السور وأرفعها، كما ورد: (لكل شيء سثام وسنام القرآن سورة البقرة) (١)، وأكثرها اشتمالًا للأحكام الشرعية، والمعنى الأول أنسب وأشبه.

٢٦٢٢ - [٥] (جابر) قوله: (الاستجمار توّ) التوُّ بفتح الفوقانية وتشديد الواو: الفرد، أي: وتر لا شفع، يقال: جاء الرجل تَوًّا: إذا جاء وحده، ووجَّه فلان من خيله بألف توٍّ، أي: بألف واحد، والمراد بالاستجمار التمسح بالجمار، وهي الحجارة الصغار، أي: الاستنجاء السنة فيه ثلاثة أحجار، وقيل: المراد به البخور، بأن يأخذ منه ثلاث قطع أو ثلاث مرات.

(ورمي الجمار تو) أي: سبع، وكذا في السعي والطواف، وفي بعض الروايات لم يذكر رمي الجمار بل أريد بالاستجمار ذلك.

وقوله: (وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو) تكرير وتأكيد للحكم الأول مبالغة في رعاية التثليث في الاستنجاء، وقيل: ليس بتكرير، فإن قوله: (الاستجمار تو) بيان لكرَّات الفعل، وقوله: (إذا استجمر) بيان عدد الأحجار، ولا يخفى ما فيه.


(١) أخرجه الترمذي (٢٨٧٨)، وابن حبان في "صحيحه" (٧٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>