للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٣٦ - [١٠] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٣١٨].

٢٦٣٧ - [١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بِدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٧١٣، م: ١٣٢٠].

٢٦٣٨ - [١٢] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٧١٧، م: ١٣١٧].

٢٦٣٩ - [١٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: . . . . .

ــ

٢٦٣٦ - [١٠] (جابر) قوله: (البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) يدل بظاهره على أن البدنة اسم للبعير، وكأنه باعتبار غالب الاستعمال، وإلا فهو يتناول البعير والبقرة والشاة.

٢٦٣٧ - [١١] (ابن عمر) قوله: (قيامًا) حال، أي: انحرها قائمة (مقيدة) أي: مغلولة اليد اليسرى.

وقوله: (سنة) بالنصب على أنه مفعول، أي: الزم سنة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، فالسنة في الإبل النحر، وفي البقرة والغنم الذبح.

٢٦٣٨ - [١٢] (علي) قوله: (وأن لا أعطي الجزار) أي: في أجرته لأنه في حكم البيع، وإن تصدق جاز.

٢٦٣٩ - [١٣] (جابر) قوله: (فرخص) النهي كان لاحتياج الناس في ابتداء الأمر، فيجب التصدق عليهم ولا يتزود، ولما ارتفع الاحتياج ارتفع النهي، وكما

<<  <  ج: ص:  >  >>