٢٦٣٦ - [١٠](جابر) قوله: (البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) يدل بظاهره على أن البدنة اسم للبعير، وكأنه باعتبار غالب الاستعمال، وإلا فهو يتناول البعير والبقرة والشاة.
٢٦٣٧ - [١١](ابن عمر) قوله: (قيامًا) حال، أي: انحرها قائمة (مقيدة) أي: مغلولة اليد اليسرى.
وقوله:(سنة) بالنصب على أنه مفعول، أي: الزم سنة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، فالسنة في الإبل النحر، وفي البقرة والغنم الذبح.
٢٦٣٨ - [١٢](علي) قوله: (وأن لا أعطي الجزار) أي: في أجرته لأنه في حكم البيع، وإن تصدق جاز.
٢٦٣٩ - [١٣](جابر) قوله: (فرخص) النهي كان لاحتياج الناس في ابتداء الأمر، فيجب التصدق عليهم ولا يتزود، ولما ارتفع الاحتياج ارتفع النهي، وكما