للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٢ - [٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٦٣٤، ١٣١٥].

ــ

العبادة، وسعى في طريق المجاهدة والرياضة، وقف على باب الرحمة ودعا وسأل، وأدى حق الخدمة والطاعة في الجمرتين الأوليين، سهَّل اللَّه تعالى عليه الأمر، وأباح عليه الدعة والراحة بفضله وكرمه، وأفاض عليه آثار رحمته وعفوه ومغفرته، لا سيما في هذه العبادة التي هي الحج المثمرة لغاية آثار الرحمة والمغفرة، فكأنه قال: يا عبادي! قد أتعبتم أنفسكم، وجاهدتم حق الجهاد، اربعوا على أنفسكم، فقد غفرت لكم، وعرضت هذه النكتة على أكابر علماء مكة المعظمة الذين كانوا حاضرين في ذلك المقام خصوصًا شيخنا ومولانا القاضي علي بن قاضي جار اللَّه القرشي الخالدي الشهير بابن ظهير فقبلوه واستحسنوه ودعوا بالبركة لهذا الفقير الحقير، واللَّه أعلم.

٢٦٦٢ - [٤] (ابن عمر) قوله: (أن يبيت بمكة ليالي منى) أعلم أن المبيت بمنًى واجب عند جمهور العلماء، وسنة عند الإمام أبي حنيفة، وكذا في رواية عن الشافعي وأحمد، والمعتبر في المبيت أكثر الليل، وكذا في أمثاله مما يندب فيه قيام الليل، وقيل: يكفي في ذلك ساعة، وتمسك القائلون بالسنة بهذا الحديث؛ لأنه لو كان واجبًا لما أذن للعباس في المبيت بمكة، وأجيب بأنه رخصة للضرورة، وقد وقع في بعض الروايات بلفظ الرخصة، وقد يتمسك باستئذان العباس أنه لو لم يكن واجبًا لما استأذن، وجاز ذهابه بلا إذن، وهذا ضعيف؛ لأن مخالفة السنة كان أمرًا خطيرًا عندهم في مثل هذا المقام؛ لاستلزامه مجانبة الناس كلهم، وتركه ملازمة حضرة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا شك أن في ترك السنة إساءةً، فالاستئذان لإسقاط تلك الإساءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>