للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠ - [٢] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْكَبَائِرُ: الإشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٦٩٢٠، ٦٦٨٥].

ــ

والأول أظهر.

٥٠ - [٢] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (الإشراك باللَّه) أي: جعل غير اللَّه شريكًا له، إما في الوجود أو الخلق أو العبادة، وفسروا الإشراك بالكفر بأنواعه، وإنما عبر الكفر بالشرك؛ لأن كفار العرب كانوا مشركين، وقد يفسر في غير هذا المقام في مثل قوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء: ٣٦] بالشرك الجلي الذي بمعنى الكفر والخفي الذي يشتمل الرياء كما مر فيما سبق من الأحاديث.

وقوله: (وعقوق الوالدين) في (القاموس) (١): عق والدَه عُقُوقًا ومَعَقَّةً: ضدُ بَرّه، فهو عَاقٌّ وعَقٌّ وعَقَقٌ محركة، والمراد إيذاؤهما من غير حق شرعي، وقيدوهما بالمسلمين، ويفهم منه أن إيذاء الكافرين وإن كان بغير حق لا يكون كبيرة، ولابد أن يكون ذنبًا (٢)، واللَّه أعلم.

وقوله: (واليمين الغموس) في (القاموس) (٣): وهي اليمين الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالمًا أن الأمر بخلافه، أو التي تقتطع بها مالَ غيرك، وفي (النهاية) (٤): هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقتطع بها مال غيره؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٨٣٩).
(٢) انظر: "عمدة القاري" (٩/ ٥٠٤)، و"فتح الباري" (١٠/ ٤٠٥).
(٣) "القاموس المحيط" (ص: ٥١٩).
(٤) "النهاية" (٣/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>