٢٦٨٣ - [٦](يزيد بن الأصم) قوله: (تزوجها وهو حلال) وبه يأخذ الشافعية ومن وافقهم، والحِلُّ يحتمل الحِلَّ الأصلي الذي قبل الإحرام، أو العارضي الذي بعد الخروج عن الإحرام، وأكثر الروايات جاءت بالثاني، وعبارات الشافعية صريحة في الأول، ويدل عليه قوله:(وظهر أمر تزويجها وهو محرم) فيكون تقييد قوله: (تزوج ميمونة) بقوله: (وهو محرم) باعتبار ظهوره في حالة الإحرام، قال الطيبي (١): ويحتمل أن يكون حالًا مقدرة، أي: تزوج وهو مقدِّر الإحرام، وقيل: معنى قوله: (محرم): داخل في الحرم، وقيل: هو من خصائص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقوله:(ثم بنى بها) كناية عن الدخول بها، يقال: بنى بامرأته؛ أي: زفَّها، و (سرف) بفتح السين وكسر الراء: موضع على عشرة أميال من مكة، وقد اتفق تزوج ميمونة -رضي اللَّه عنها- وزفافها وموتها في هذا المكان.
إذا عرفت هذا فاعلم أن أصحابنا رجحوا حديث ابن عباس على حديث يزيد ابن الأصم لكون ابن عباس أفضل في الحفظ والإتقان والفقه، مع أنه متفق عليه،