للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨٤ - [٧] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٨٤٠، م: ١٢٠٥].

ــ

وحديث عثمان محتمِلٌ للتأويل بمعنى أن النكاح والإنكاح ليس من شأن المحرم؛ فإنه في شغل شاغل عن ذلك، وليس المراد التحريم، وهذا المعنى أظهر على رواية صيغة الإخبار، و [على] صيغة النهي أيضًا صحيح، وما ذكروا من التأويلات في حديث ابن عباس تكلفات بعيدة، ويمكن إجراء أكثرها في قوله: (وهو حلال) أيضًا، كذا قال التُّورِبِشْتِي (١)، وتعقبه الطيبي (٢).

فإن قيل: هلّا رجح أصحابنا حديث ابن عباس على حديث يزيد بن الأصم بأنه مثبث وذلك نافٍ، فإن الحل أصل والإحرام عارض؟

قلنا: لم يرجحوا بذلك لأنه قد ثبت عندهم أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن في الحل الأصلي بل في الحل بعد الخروج عن الإحرام، بل هم ادعوا اتفاق الروايات على ذلك، فخبر الإحرام هنا نافٍ لبقائه على الحالة الأصلية باستصحاب الحال، وخبر الإحلال مثبث، وليس الترجيح بالإثبات كليًّا عند أصحابنا، بل إذا كان النفي من جنس ما يعرف بدليله ولم يكن مبنيًّا على استصحاب الحال، كان مثل الإثبات؛ كالإحرام فيما نحن فيه يعارض الإثبات، فيرجح بوجوه آخر، كما فعلوا في ترجيح حديث ابن عباس، وتحقيقُه في كتب أصول الفقه، فتدبر.

٢٦٨٤ - [٧] (أبو أيوب) قوله: (كان يغسل رأسه وهو محرم) اتفق العلماء على جواز غُسل المحرم للجنابة، وفي التبرد خلاف إذا لم ينتف شعرًا، ويجوز عند


(١) "كتاب الميسر" (٢/ ٦٣٠).
(٢) "شرح الطيبي" (٥/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>