للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨٥ - [٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٨٣٥، م: ١٢٠٢].

٢٦٨٦ - [٩] وَعَنْ عُثْمَانَ: حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا. . . . .

ــ

الشافعية غسل الرأس بالسدر والخطمي، ولا فدية عليه ما لم ينتف شعرًا، وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام يوجب الفدية، كذا قال الطيبي (١)، وذكر في (الهداية) (٢): ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام، وفي (شرحه): لأن بمجرد الغسل لا يزول الشعث، بل يزداد تلبد شعره ويزداد وسخه، وقال: ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي لأنه نوع طيب، ولأنه يقتل هوام رأسه.

٢٦٨٥ - [٨] (ابن عباس) قوله: (احتجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو محرم) قال الطيبي (٣): رخص عامة العلماء في الحجامة وهو محرم إذا لم يقطع شعرًا، فإن قطع فعليه دم.

٢٦٨٦ - [٩] (عثمان) قوله: (في الرجل) أي: في حق الرجل والمحدَّث به هذه الشرطيةُ: (إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما) صحح بالتشديد والتخفيف، يقال: ضمد الجرح يَضْمِدُه ويَضْمُده وضَمَّده: شدّه بالضِّمادة، وهي العصابة، كالضِّماد، والمراد هنا: وضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشدّ، كذا قيل، والظاهر أن المراد شد العصابة فإنه لكونه سترًا لبعض الوجه يحتاج إلى بيان أنه لا يلزم به جناية على الإحرام، كما لا يخفى.


(١) "شرح الطيبي" (٥/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(٢) "الهداية" (١/ ١٣٦).
(٣) "شرح الطيبي" (٥/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>