للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا"، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ. . . . .

ــ

فلا يستنفقها، ولا يتصدق بها، بخلاف لقط سائر البقاع، وهو أظهر قولي الشافعي، ولم يفرق أكثر العلماء بين لقطة الحرم ولقطة غيره من الأماكن وهو مذهبنا، والدليل لهم إطلاق قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة) من غير فصل، وسيجيء الكلام فيه في (باب اللقطة) إن شاء اللَّه تعالى. وقالوا: معنى قوله: (إلا من عرفها) أن يعرِّفها كما يعرّفها في سائر البقاع حولًا كاملًا حتى لا يتوهَّم متوهِّم أنه إذا نادى وقت الموسم فلم يظفر مالكها جاز أن يتملكها.

وهذا خلاف ظاهر العبارة، وأيضًا أن الكلام ورد مورد بيان الفضائل المختصة بها كتحريم صيدها وقطع شجرها، وإذا سوِّي بين لقطة الحرم ولقطة غيره من البلاد، وجدنا حكم اللقطة في هذا الحديث خاليًا عن الفائدة، واللَّه أعلم.

وقوله: (ولا يختلى خلاها) بلفظ المجهول، أي: لا يقطع، والخلا مقصورًا: النبت الرقيق ما دام رطبًا، فإذا يبس فهو الحشيش، والحشيش أيضًا لا يحل قطعه كما دل عليه: (ولا يعضد شوكه)، ومن المحدثين من روى (الخلاء) ممدودًا، وهو خطأ، كذا قال التُّورِبِشْتِي (١).

وقوله: (فقال العباس) هكذا في أكثر الروايات، وفي حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- من الصحيحين: (فقال رجل من قريش)، و (الأذخر) بكسر الهمزة والخاء: نبت طيب الرائحة.

وقوله: (فإنه لقينهم) القين بفتح القاف: الحداد والصانع، أي: يحتاج إليه في


(١) "كتاب الميسر" (٢/ ٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>