للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤمن، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِين يَغُلُّ وَهُوَ مُؤمِنٌ،

ــ

يزني)، فافهم.

وقوله: (ولا يشرب) قيل: هذا وما بعده من القرائن من باب حذف الفاعل، فتدبر.

وقوله: (نهبة) بفتح النون مصدر، وبالضم: المال الذي ينتهب ويغار، وكلا المعنيين صحيح، لكن الرواية المشهورة هي الضم.

وقوله: (يرفع الناس إليه) إما أن يكون المراد بالناس هم الذين تنتهب أموالهم، أو غيرهم ممن يرونها ولا يقدرون على المنع والدفع، وهذا على طريق العادة، ولبيان قبحه وشناعته، وهذا في أخذ مال المسلم أو ما في حكمه، ويجوز نهب أموال أهل الحرب.

وقوله: (ولا يغل أحدكم) في (القاموس) (١): غلّ غلولًا: خان، أو خاص بالفيء، وفي (النهاية) (٢): الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، وكل من خان في شيء خُفية فقد غلّ، وسميت غلولًا لأن الأيدي فيها مغلولة أي: ممنوعة كأنه مجعول فيها غُلٌّ، وهي حديدة تجمع يد الأسير إلى عنقه، ويقال لها جامعة أيضًا، انتهى.

والمشهور أن المراد في هذا الحديث هو الخيانة من المغنم، وهو من الكبائر،


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٩٥٧).
(٢) "النهاية" (٣/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>