للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ". متفق عليه. [خ: ٢٧٦٦، م: ٨٩].

٥٣ - [٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،

ــ

وبالشعبذة، وتعليمها وأخذ العوض عليها حرام.

وقوله: (والتولي يوم الزحف) في (القاموس): تولى: أدبر، وعنه: أعرض أو نأى، وزحف إليه كمنع زَحْفًا وزُحُوفًا وزَحَفَانًا: مشى، [والدَّبى: مشى] قُدُمًا، والزحف: الجيش يزحفون إلى العدو، والصبي يزحف قبل أن يمشي (١). وفي (الصراح) (٢): زحف: لشكر رونده سُوئ دشمن ورفتن غثريدن كودك، وفي (مجمع البحار) (٣): هو الجيش الكثير الذي يرى لكثرته كأنه يزحف، من زَحَفَ الصبي: إذا دبّ على استه، وزحفت راحلته، أي: أعيت ووقفت.

وقوله: (الغافلات) أي: البريئات مما قذفن به.

٥٣ - [٥] (عنه) قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) إما نفي الكمال كما فسره البخاري، أو خبر في معنى النهي، أو المراد لا ينبغي له ذلك، أو هو تشديد وتغليظ (٤)، وقد يفهم من رواية ابن عباس توجيه آخر، ويومئ إليه قوله: (حين


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٨٥٢، ١٢٣٣).
(٢) "الصراح" (ص: ٣٤٩).
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (٢/ ٤٢٢).
(٤) وفي "التقرير": رأي الشيخ الوالد: أن التغليظ في الأخبار يؤدي إلى تكذيبه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والعجب كل العجب من الأكابر يذهبون إلى ذلك، بل أحسن منه أن يقال: إن جزاءه ذلك أو يفضي إلى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>