للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢ - [٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: "الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتيمِ،

ــ

٥٢ - [٤] (أبو هريرة) قوله: (الموبقات) في (القاموس) (١): وبق كوَعَدَ وَوَجِلَ وَوَرِثَ وُبُوقًا: هلك، وأوبقه: حبسه أو أهلكه، وقال: والموبق كمجلس: واد في جهنم.

وقوله: (والسحر) أصله الخدع، {فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} [المؤمنون: ٨٩] أنى تخدعون، ويكون بكلام ملفف، أو تركيب أجسام، أو مزج بين قوى لا يعرفه إلا الساحر، ويظهر على أيدي الكفار والفساق، والمراد فعله وتعليمه وتعلمه، وقيل: فعله فقط، وتعلمه جائز ليعرف ويرد، كذا نقل في (مجمع البحار) (٢) عن النووي (٣)، وقيل: فعله كفر بالاتفاق.

واختلف في الساحر، فذهب جماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- وغيرهم أنه يقتل، وعند الشافعي: يقتل إن كان ما يسحر به كفرًا إن لم يتب، وقيل: إذا لم يتم سحره إلا بدعوة كوكب أو بموجب كفر يجب قتله؛ لأنه استعانة بالشيطان، وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة؛ فإن التعاون مشروط بالتناسب، وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعرفة الأدوية، أو يريه صاحب خفة اليد فغير حرام، وتسميته سحرًا تجوز، وأما تعلمه ففيه ثلاثة أوجه: التكهن وإتيان الكاهن، والتنجيم، والضرب بالرمل وبالحصى


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٨٥٤).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٤٧).
(٣) انظر: "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>