للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢١٩١، م: ١٥٤٠].

٢٨٣٨ - [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢١٩٠، ٢٣٨٢، م: ١٥٤١].

ــ

المفهومة من المقام أو للعرية إن كانت مطلقة على النخلة، فإنه قد جاء إطلاق العرية على البيع وعلى النخلة التي يباع ثمرها وعلى ثمرها، كما يفهم من إطلاقاتهم، فالمضاف محذوف، أي: بخرص ثمرها، ويجوز أن يكون الضمير للثمر لكونها جنسًا في معنى الجمع، والباء في (بخرصها) للسببية أو للملابسة، والمعنى أنه يقدر الرطب الذي على النخلة محققًا كم يكون، ويعرف مقداره، ويعطي من التمر ذلك المقدار، وكذا حال الضميرين في (يأكلها أهلها) والمراد بأهلها المشتري.

٢٨٣٨ - [٥] (أبو هريرة) قوله: (من التمر) متعلق بـ (بيع).

وقوله: (فيما دون خمسة أوسق) جمع وَسْق كفَلْسٍ وأفلس، وفتح واوه أشهر من كسرها: ستون صاعًا (١)، وهو حمل بعير، كذا قال النووي.

وقوله: (شك داود) ففي أقل من خمسة أوسق جائز بلا شبهة، وفيما زاد عليها غير جائز، وفي خمسة قولان، أصحهما لا يجوز، لأن القياس فيه أن لا يجوز، وإنما جوز ضرورة رفع الاحتياج فيقتصر على هذا القدر، وهو عدد قد اعتبر في باب الصدقة كما مر في (باب ما يجب فيه الزكاة): (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)، ثم الأصح جوازه للأغنياء والفقراء، وفي قول: لا يجوز للأغنياء، وكذلك الخلاف في غير الرطب والعنب، كل ذلك مذهب الشافعي، ولا يعرف ما الحكم في ذلك


(١) وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ بِالْبَغْدَادِيِّ. انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (٧/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>