للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣٩ - [٦] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (١)، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢١٩٤، م: ١٥٣٤].

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: نَهَى عَنْ بَيع النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ. [م: ١٥٣٥].

٢٨٤٠ - [٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ،

ــ

عندنا، فتدبر.

٢٨٣٩ - [٦] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (نهى البائع) لئلا يكون آخذًا مال المشتري لا بمقابلة شيء، و (المشتري) لئلا يكون مضيعًا له لوجود المخاطرة قبل ذلك.

وقوله: (حتى تزهو) أي: تحمرّ أو تصفرّ، والزهو حسن المنظر وإشراق الزهر، وزُها الدنيا [كهُدًى]: زينتها، وزها وأزهى بمعنى، والمراد تمامها وكمالها وسلامتها عن الآفات، وهذه الألوان علامة ذلك كما أشار إلى ذلك بقوله: (ويأمن العاهة).

٢٨٤٠ - [٧] (أنس) قوله: . . . . .


(١) قال شيخنا في "التقرير": الصور المنحصرة ههنا ست؛ لأن البيع إما قبل البدو أو بعد بدو الأثمار، وعلى كل تقدير إما على شرط الإبقاء على الأشجار أو بشرط عدم الإبقاء أو بدون الشرط. فالشافعي أدار الحكمَ على بدو الصلاح، فثلاثة صور عنده جائزة، والإمام أباح صورةَ شرط عدم الإبقاء أو صورة بدون الشرط إذا يفرغ المشتري عند استفراغ البائع. والحديث يوافق الشافعية، والجواب عن الحنفية بأن الحديث محمول على بيع السلم، أو بأن المراد البيع بشرط الإبقاء فيكون فاسدًا، أو النهي ليس للتشريع، بل المقصود المشورة. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>