للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٤٢ - [٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٥٥٤].

٢٨٤٣ - [١٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم أَجِدهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. [د: ٣٤٩٤].

٢٨٤٤ - [١١] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ. . . . .

ــ

٢٨٤٢ - [٩] (وعنه) قوله: (لو بعت) لو بمعنى إن، فلذلك أدخل في جوابه الفاء.

٢٨٤٣ - [١٠] (ابن عمر) قوله: (فيبيعونه) أي: قبل القبض والاستيفاء، وهو المراد بالنقل، كذا قالوا، وأيدوه بالفاء التعقيبية التي تدل على وقوع البيع بعد الابتياع بلا مهملة، والدليل عليه الحديث الآتي.

وقوله: (ولم أجده في الصحيحين) قال الشيخ الجزري: متفق عليه، ورواه أبو داود والنسائي والبيهقي (١) نحوه، كذا في بعض الحواشي، وأيضًا فيه: أخرجه (البخاري) (٢) في (باب نهي التلقي) من (كتاب البيع) بلا تفاوت حرف، فكان تتبع المصنف قاصرًا غير تام.

٢٨٤٤، ٢٨٤٥ - [١١، ١٢] (وعنه) قوله: (فلا يبيعه) بصيغة النفي، خبر في


(١) "سنن أبي داود" (٣٤٩٤)، و"سنن النسائي" (٤٦٠٧)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٣).
(٢) "صحيح البخاري" (٢٠٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>