معنى النهي في أكثر النسخ، بل في جميعها، وكتب في نسخة في الهامش:(فلا يبعه) بصيغة النهي.
وقوله:(حتى يستوفيه) أي: يقبضه، فدل الحديثان على عدم جواز بيع ما لم يقبض، وهو بإطلاقه مذهب الشافعي ومحمد رحمهما اللَّه، وقال مالك: لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اللَّه: يجوز في العقار، وهو ظاهر مذهب أحمد، والدليل لهم أن ركن البيع صدر من أهله في محله، ولا غرر فيه؛ لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول.
٢٨٤٦ - [١٣](ابن عباس) قوله: (فهو الطعام أن يباع حتى يقبض) هذا يصلح دليلًا لمالك، ولكن ابن عباس قاس عليه ما سواه، وهذا معنى (ولا أحسب كل شيء إلا مثله).
٢٨٤٧ - [١٤](أبو هريرة) قوله: (لا تلقوا الركبان) من التلقي، وذلك بأن يستقبلوا القافلة التي يجلبون الطعام قبل أن يقدموا الأسواق.