للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى يَسْتوْفِيَهُ".

٢٨٤٥ - [١٢] وَفَي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "حَتَّى يَكْتَالَهُ". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢١٢٦، م: ١٥٢٥، ١٥٢٦].

٢٨٤٦ - [١٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ. مُتَّفقٌ عَلَيهِ. [خ: ٢١٣٥، م: ١٥٢٥].

٢٨٤٧ - [١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِبَيْعٍ،

ــ

معنى النهي في أكثر النسخ، بل في جميعها، وكتب في نسخة في الهامش: (فلا يبعه) بصيغة النهي.

وقوله: (حتى يستوفيه) أي: يقبضه، فدل الحديثان على عدم جواز بيع ما لم يقبض، وهو بإطلاقه مذهب الشافعي ومحمد رحمهما اللَّه، وقال مالك: لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اللَّه: يجوز في العقار، وهو ظاهر مذهب أحمد، والدليل لهم أن ركن البيع صدر من أهله في محله، ولا غرر فيه؛ لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول.

٢٨٤٦ - [١٣] (ابن عباس) قوله: (فهو الطعام أن يباع حتى يقبض) هذا يصلح دليلًا لمالك، ولكن ابن عباس قاس عليه ما سواه، وهذا معنى (ولا أحسب كل شيء إلا مثله).

٢٨٤٧ - [١٤] (أبو هريرة) قوله: (لا تلقوا الركبان) من التلقي، وذلك بأن يستقبلوا القافلة التي يجلبون الطعام قبل أن يقدموا الأسواق.

<<  <  ج: ص:  >  >>