للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ،

ــ

وقوله: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) عدي بـ (على) لتضمين معنى الغلبة، والبيع بمعنى الاشتراء، وهذا إن لم يُرد شراءه بل أراد رد عقدهما فقط يكون أقبح.

وقوله: (ولا تناجشوا) النجش في اللغة: إثارة الصيد، والبحث عن الشيء، وفي الشرع: أن تواطئ رجلًا إذا أراد بيعًا أن تمدحه، أو أن تريد الإنسان أن يبيع بياعة فتساومه بها بثمن كثير؛ لينظر إليك ناظر فيقع فيها، أو أن تنفّر الناس من الشيء إلى غيره، كذا في (القاموس) (١).

وقوله: (ولا يبع حاضر لباد) نهى الحضريَّ أن يتولى البيع من قبل البدوي؛ لما كان في ذلك من تنقيص ما أباح اللَّه من الأرباح على أرباب التجارات، وسدّ باب المرافق على أرباب البياعات، وزاد في حديث جابر الآتي: (دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض).

وقوله: (ولا تصروا الإبل والغنم) بفتح التاء وضم الصاد من صرَّ، وبالعكس من صرَّى، قال النووي في (شرح مسلم) (٢): الثانية رواية مسلم، والأولى رواية غيره، كذا في (مجمع البحار) (٣)، وقال في (المشارق) (٤): كذا صحيح الرواية، والضبط في هذا الحرف بضم التاء وفتح الصاد وفتح لام الإبل من صرَّى: إذا جمع مخففًا ومثقلًا،


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٥٦١).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٥/ ٤٢١).
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٣٢١).
(٤) "مشارق الأنوار" (٢/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>