٢٨٥٠ - [١٧](وعنه) قوله: (لا يبع) بلفظ النهي الغائب، وكذا:(لا يخطب)، أو بلفظ الخبر فيهما بمعنى النهي، والمراد بالبيع المبايعة أعم من الشراء والبيع، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر، [فهو يبيع من يزيد] ولا بأس به، وهو محمل النهي في النكاح أيضًا، كذا في (الهداية)(١).
٢٨٥١ - [١٨](أبو هريرة) قوله: (لا يسم) من باب نصر من السوم، وهذا يؤيد رواية (لا يبع) بلفظ النهي، وهذا أيضًا محمول على الاتفاق والتراضي على ثمن كما في الحديث الأول.
٢٨٥٢ - [١٩](جابر) قوله: (لا يبيع حاضر لباد) بلفظ الخبر في جميع النسخ، وهذا يؤيد الرواية الأخرى الواقعة بلفظ الخبر، فكلاهما صحيحان، و (يرزق) صحح بالرفع والجزم، والجزم أظهر.