للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٤٨ - [١٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٥١٩].

٢٨٤٩ - [١٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بهَا إِلى السُّوق". مُتَّفُقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢١٦٥، م: ١٥١٧].

ــ

٢٨٤٨ - [١٥] (وعنه) قوله: (لا تلقوا الجلب) الجلب بالجيم محركة: اسم لما يجلب من الطعام من بلد إلى بلد، فتلقَّى واحد من أهل البلد إلى جماعة جاؤوا بالطعام إلى هذا البلد فاشترى منهم، وهذا إذا كان يضر بأهل البلد، فإن كان لا يضر لا بأس به، إلا إذا لَبَس السعر على الواردين فحينئذٍ يُكره لما فيه من الغرر والضرر.

وقوله: (فإذا أتى سيده) أي: صاحبه ومالكه، والضمير للجلب وهو البائع، وقيل: أطلق السيد وهو اسم لمالك العبد لأن المجلوب قد يكون عبدًا فغلَّبه على غيره من السلع فذكر السيد، والوجه الأول هو الظاهر المتبادر إلى الفهم، والمراد أنه إذا باع الجالب بأرخص من سعر البلد، ثم أتى السوق فعلم بالسعر فله الخيار، وأما إذا لم يبع بالأرخص فلا خيار، وقيل: له الخيار مطلقًا لإطلاق الحديث.

٢٨٤٩ - [١٦] (ابن عمر) قوله: (لا تلقوا) بالتشديد من تلقي السلع، أي: الجلب.


= مستورةٌ ليس إلى علمها سبيلٌ، فلا يُمْكِنُ أن تدخل تحت القضاء. فالتصريةُ أيضًا خديعةٌ، ويجب فيها على البائع أن يُقِيلَ المشتري دِيانةً وإن لم يَجِبْ قضاءً. وحينئذٍ فالحديث مُتأتٍ على مسائلنا أيضًا، انتهى. وبسط شيخ مشايخنا الكلام في "بذل المجهود" (١١/ ١٥٢ - ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>