للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

والقياس الصحيح يقتضي وجوب القيمة أو المثل أو الثمن في هذه الصورة، [و] هذا الحديث يقتضي وجوب رد الصاع من تمر، والتمر ليس بقيمة اللبن قطعًا ولا ثمنه، ولا مماثلة بينهما لا صورة ولا معنى، أما من حيث الصورة فظاهر، وأما من حيث المعنى فلأن المِثْل من حيث المعنى لجميع الأشياء إنما هو الدراهم والدنانير، فيكون العمل به موجبًا لانسداد باب القياس الصحيح، والأصل عندنا أن الراوي إن كان معروفًا بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه والاجتهاد مثل أبي هريرة وأنس بن مالك -رضي اللَّه عنهما-، فان وافق حديثه القياس عمل به، وإلا لم يترك إلا للضرورة وانسداد باب الرأي، وتمام تحقيقه في كتب أصول الفقه (١).


(١) قال العلامة الكشميري في "فيض الباري" (٤/ ٢١٩): وهذا الجواب باطلٌ لا يُلْتَفَتُ إليه، ولم يزل مَطْعَنًا للخصوم منذ زمن قديم، ولمثل هذا اشتهر أن الحنفية يُقدّمون الرأيَ على الحديث، وحاشاهم أن يقولوا بمثله، فإن هذه المسألة لم يصحّ نقلها عن أبي حنيفة ولا عن أحد من أصحابه، نعم نسُبَتْ إلى عيسى بن أبان -المعاصر للشافعي- وهي أيضًا محل تردُّدٍ عندي، كيف! وقد قال المزني: إن أبا حنيفة أَتْبَعُ للأثر من محمد وأبي يوسف. فلعلّه تكون بين يديه جزئياتٌ ومسائل تدلّ على هذا المعنى.
وبالجملة هذا الجواب أولى أن لا يُذْكَرَ فِي الكُتُبِ وإن ذكره بعضهم، ومن يجترئ على أبي هريرة فيقول: إنه كان غير فقيه؟ ! ولو سلّمنا فقد يرويه أفقههم أعني ابن مسعود أيضًا، فيعود المحذور. وأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بحديث: "الخراج بالضمان".
والجواب عندي: أن الحديث محمول على الدّيانة دون القضاء، لما في "فتح القدير" في باب الإقالة: أن الغرر إما قوليٌّ أو فعليٌّ، فإن كان الغرر قوليًّا فالإقالة واجبة بحكم القاضي، وإن كان الثاني تجب عليه الإقالة ديانةً ولا يدخل في القضاء. كيف! وأن الخِدَعَاتِ أشياءٌ =

<<  <  ج: ص:  >  >>