للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِاللَّيْلِ أَو بالنَّهارِ، وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا. . . . .

ــ

أقوال، كذا في (النهاية) (١)، واقتصر السيوطي في (مختصره) (٢) على قوله: وهي أن يقول: إذا لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقال الكرماني (٣) في شرح قوله: (نهى عن اللماس): هو أن يلمس ثوبًا مطويًّا أو في ظلمة، ثم يشتريه بلا خيار رؤية.

وقوله: (بالليل أو بالنهار) المقصد من ذكر الليل عدم رؤية المتاع، كما ذكر في التفسير الثاني من لمسه من وراء ثوب، وكما ذكر في (مشارق الأنوار) (٤): هو أن يبتاع الثوب لا يقلبه إلا أن يلمسه بيده تحت ثوب أو ليلًا.

وقوله: (ولا يقلبه) صحح في نسخ (المشكاة) بسكون القاف من المجرد، وفي نسخ (صحيح مسلم) بفتح القاف وتشديد اللام من التقليب، ومعناه: ليس قلبه للثوب إلا بمجرد اللمس، أي: كان عليه أن يقلب الثوب وينشره ويراه، وقد اكتفى باللمس، فعلم مما ذكر أن لبيع الملامسة ثلاثةَ أوجهٍ، أحدها: أن يكون نفس اللمس بيعًا، أو يكون قاطعًا لخيار رؤية، أو يكون لمسه قاطعًا لكل خيار بعد البيع، فعبارة المؤلف تشمل المعاني الثلاثة، فافهم.

ثم فسر المنابذة بقوله: (أن ينبذ) بكسر الباء وضمها. . . إلخ.

قوله: (بيعهما) بالرفع في أكثر النسخ وبالنصب في بعضها، والضمير فيه للثوبين


(١) "النهاية" (٤/ ٢٧٠).
(٢) "الدر النثير" (٢/ ٩٢٥).
(٣) "شرح الكرماني" (٤/ ٢٧).
(٤) "مشارق الأنوار" (١/ ٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>