للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ، وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ من لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٨٢٠، م: ١٥١٢].

ــ

أو للرجلين، فالفرق بين الملامسة والمنابذة باللمس في الأولى والنبذ في الأخرى، وقيل: المنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع.

وقوله (من غير نظر) أي: تأمل وتراض بعد التأمل.

وقوله: (واللبستين) بالنصب على الحكاية، وفي بعض الرواية: (واللبستان)، و (اشتمال الصماء) هو الالتفاف في ثوب واحد من رأسه إلى قدميه يجلل به جسده كله، وهو التلفع بالفاء، ويقال لها: الشملة الصماء أيضًا، سميت بذلك -واللَّه أعلم- لاشتمالها على أعضائه حتى لا يجد منفذًا كالصخرة الصماء، أو لشدها وضمها جميع الجسد، ومنه: صمام القارورة الذي يسد فيه فوها، كذا في (مشارق الأنوار) (١) وغيرها.

وقال الطيبي (٢): وعثد الفقهاء هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من جانبه فيضعه على منكبيه فتكشف عورته، وكلا المعنيين مذكور في (النهاية) (٣).

والاحتباء: هو أن يضم رجليه إلى بطنه ويجمع ساقه وظهره بثوب ويشدّه عليهما، وقد يكون باليدين مكان الثوب، وهو سنة في الجلوس، والنهي عن الاحتباء إنما هو إذا لم يكن إلا ثوب واحد، فيخاف انكشاف العورة.


(١) "مشارق الأنوار" (٢/ ٨١).
(٢) "شرح الطيبي" (٦/ ٧٣).
(٣) "النهاية" (٣/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>