للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٥٤ - [٢١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. رَوَاهُ مُسلم. [م: ١١٥٣].

ــ

٢٨٥٤ - [٢١] (أبو هريرة) قوله: (عن بيع الحصاة) وفي رواية: (عن بيع الحصا) مقصورًا، الحصا: صغار الحجارة، والواحد حصاة، من البياعات التي كانت يفعلها أهل الجاهلية، قيل: كانوا يتساومون، فإذا طرح الحصاة وجب البيع، وقيل: بل كانوا يتبايعون شيئًا من الأشياء على أن البيع يجب في الشيء الذي تقع عليه الحصاة، وقيل: بل إلى منتهى الحصاة، وكله من بيوع الغرر والمجهول، كذا في (مشارق الأنوار) (١).

وقوله: (وعن بيع الغرر) غرّه غرًّا وغرورًا وغرة بالكسر فهو مغرور وغَرير: خدعه وأطمعه بالباطل فاغترّ هو، والاسم الغرر، وبيع الغرر أصل جامع يشمل فروعًا كثيرة وصورًا شتى، وكل ما ذكر من بيع الملامسة والمنابذة والحصا ونحوها من أنواعه أفردت بالذكر لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة، والغرر يكون للجهل بالمبيع أو ثمنه أو سلامته أو أجَله، وقد يُتحمل غرر قليل وجهل يسير؛ لأنهم أجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف عادة الناس في صبّ الماء وفي قَدْر مكثهم، وعلى جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين، ولها أمثال ذكرها الطيبي (٢)، وذلك للحاجة وتعذر الاحتراز عنه إلا بمشقة.


(١) "مشارق الأنوار" (١/ ٣٢٤).
(٢) "شرح الطيبي" (٦/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>