للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٥٥ - [٢٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَن بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنتَجَ النَّاقةُ، ثُمَّ تُنتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢١٤٣، م: ١٥١٤].

٢٨٥٦ - [٢٣] وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. . . . .

ــ

٢٨٥٥ - [٢٢] (ابن عمر) قوله: (عن بيع حبل الحبلة) قال في (المشارق) (١): بفتح الحاء والباء فيهما، ويروى في الأول بسكون الباء أيضًا، والفتح أبين وأصح فيهما، كان من بيوع الجاهلية، فسره ابن عمر في الحديث أنه البيع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج نتاجها، وقيل: هو شراء ما يلد ما تلد، وهو نتاج النتاج، كلاهما من بيوع الغرر والمخاطرة الممنوعة، والتفسيران مرويان عن مالك وغيره، وقيل: بل هو بيع العنب قبل طيبه، والحبلة (٢): بفتح الحاء وسكون الباء وفتحها: الكرمة، قاله ثعلب، وفي الحديث: (لا تسموا العنب الكرم، ولكن قولوا: الحبلة)، وقيل: معناه بيع الأجنة، وهو الحبل في بطون الأمهات، وهن الحبلة جمع حابل، والحبل المصدر، قاله الأخفش، والحبل مختص ببني آدم ولغيرهم حمل إلا ما جاء في هذا الحديث، انتهى.

وتكلموا في التاء التي في الحبلة، فقيل: للتأنيث؛ لأن معناه أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، ولا بد أن يكون أنثى، وقيل: للمبالغة، ولا يظهر له كثير معنى، وقد ظهر أنه على وجهٍ جمعُ حابل؛ كطلبة جمع طالب، وفجرة جمع فاجر، فتدبر.

٢٨٥٦ - [٢٣] (وعنه) قوله: (عن عسب الفحل) بفتح العين وسكون السين، هو


(١) "مشارق الأنوار" (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
(٢) وقع في "القاموس" مضبوطًا بالضم (ص: ٨٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>