للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٢٢٨٤].

٢٨٥٧ - [٢٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٥٦٥].

ــ

كراء ضرابه، والعسب ليس نفسه الضراب، هذا قول أبي عبيد، وقال غيره: لا يكون العسب إلا الضراب، والمراد الكراء عليه، لكنه حذفه وأقام المضاف إليه مقامه كما قال {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢]، وقيل: العسب: ماء الفحل، كذا في (المشارق) (١)، ومثله قال في (القاموس) (٢): العَسْبُ: ضِرابُ الفَحْلِ، أو ماؤُه، أو نَسْلُه، والوَلَدُ، وإعْطاءُ الكِراء على الضِّرابِ، والفِعلُ كَضَرَب.

والمراد بالفحل أعم من أن يكون فرسًا أو بعيرًا أو غيرهما، وأخذ الكراء عليه منهي عنه، وأما الإعارة فمندوب إليها، وإنما نهي عنه للجهالة، وهو في حكم بيع الغرر لما فيه من الجهالة؛ لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، والأنثى قد تلقح وقد لا تلقح، وذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء، ورخص فيه جماعة لخوف انقطاع النسل، ويندفع ذلك بالإعارة، ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته، كما سيأتي.

٢٨٥٧ - [٢٤] (جابر) قوله: (عن بيع ضراب الجمل) بأن يأخذ عليه شيئًا، كما عرفت في عسب الفحل، وأراد بالبيع الإجارة.

وقوله: (وعن بيع الماء والأرض) محمول على المخابرة، وقد اختلف في صحتها، كما مر في أول الفصل.


(١) "مشارق الأنوار" (٢/ ١٧٦).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>