للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٢٧٤].

٢٨٦٧ - [٣٤] وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي رِوَايَةٍ لَهُ، وَلأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ، وَلَيْسَ عِنْدِي، فَأَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، قَالَ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". [ت: ١٢٣٣، د: ٢٥٠٣، ن: ٤٦١٣].

٢٨٦٨ - [٣٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاودَ وَالنَّسَائِيُّ. [ط: ٥٧٠، ت: ١٢٣١، د: ٣٤٦١، ن: ٤٦٣٢].

ــ

وقوله: (فنكرم) بلفظ المجهول من الإكرام، أي: يعطي صاحب الأنثى شيئًا بطريق الكرامة والهدية، أي: من غير اشتراط ثمن معلوم وأجرة معلومة، وقد سبق.

٢٨٦٧ - [٣٤] (حكيم بن حزام) قوله: (أن أبيع ما ليس عندي) كالآبق أو ما لم يقبض أو مال الغير.

وقوله: (فيريد مني البيع) أي: المبيع، وهذا في غير صورة السلم، فإنه جائز إجماعًا بالشرائط المعتبرة فيه، وكذا بيع مال الغير جائز موقوفًا [على إجازة المالك] عند الأئمة الثلاثة سوى الشافعي رحمه اللَّه فإنه لا يجوِّزه.

٢٨٦٨ - [٣٥] (أبو هريرة) قوله: (عن بيعتين في بيعة) فسروه بتفسيرين:

أحدهما: أن يقول: بعتك هذا نقدًا بعشرة ونسيئة بعشرين.

والثاني: أن يقول: بعتك عبدي بألف على أن تبيعني جاريتك بمئة.

والعلة في كلا النوعين جهالة الثمن، أما في الأول فظاهر، وأما في الثاني فلأن

<<  <  ج: ص:  >  >>