بيع الجارية لا يلزم بهذا الشرط فينتقض، وقد جعله من الثمن وليس له قيمة، كذا قالوا.
٢٨٦٩ - [٣٦](عمرو بن شعيب) قوله: (عن بيعتين في صفقة واحدة) هو البيع في بيع كما عرفت.
٢٨٧٠ - [٣٧](وعنه) قوله: (لا يحل سلف وبيع) أي: لا يحل بيع مع شرط سلفٍ، والمراد بالسلف هنا القرض، أي: لا يحل أن يقرضه قرضًا ويبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته؛ لأن كل قرض جرّ نفعًا فهو حرام.
وقوله:(ولا شرطان في بيع (١)) فسر بما فسر به البيعتان في بيعة، وقد يفسر بأن يبيع منه ثوبًا بالشرطين كأن يقصّره ويخيطه، والتقييد بشرطين وقع اتفاقًا وعادة، وبالشرط الواحد أيضًا لا يجوز؛ لأنه قد ورد النهي عن بيع وشرط.
وقوله:(ولا ربح ما لم يضمن) كالمبيع قبل القبض لعدم دخوله في
(١) قال شيخنا في "التقرير": قال أحمد بظاهره فأباح الشرط الواحد، والأئمة الثلاثة حملوا التعدد على الاتفاق دون الاحتراز، لرواية: "نهى عن بيع وشرط". وقيل في الجواب: إن الشرط يكون على قسمين: ملائم وغير ملائم له، فالمعنى أنه عليه السلام نهى عن نوعي الشرط ملائم وغير ملائم، أما الواحد وهو الملائم فيجوز، وما جاء في الرواية المنع عن بيع وشرط، فالمراد غير الملائم.