للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٥/ ٢٣٨].

٦٢ - [١٤] وَعَن حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنَّمَا النِّفَاقُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ أَوِ الإِيمَانُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ. [خ: ٧١١٤].

* * *

ــ

وقد يقال. إن في النهي عن الخروج إشارة من الشارع إلى علاج هذا المرض، وذلك أن الأطباء منعوا صاحب هذه العلة من الرياضة والحركة، وأوصوا بالدعة والسكون حتى يسلم من هيجان الأخلاط، ولا شك أن الخروج من أرض الوباء والسفر إلى أرض أخرى لا يحصل غالبًا إلا بحركة عنيفة، وضرره ظاهر، ففي النهي عنه جمع بين العلاج الجسماني والعلاج الروحاني الذي يحصل من التوكل والصبر والرضاء، وقد ذكرنا حقيقة الطاعون والوباء والفرق بينهما طِبًّا وشرعًا في (شرح سفر السعادة) فعليك به، وسنذكر تتمة هذا البحث في الفصل الثاني من باب الفأل والطيرة في حديث (١) (إن من القرف التلف) إن شاء اللَّه تعالى.

وقوله: (من طولك) الطول بالفتح: الفضل والقدرة، والغنى والسعة.

وقوله: (أدبًا) مفعول له لما يتضمنه (لا ترفع عصاك) من معنى الضرب.

٦٢ - [١٤] (حذيفة) قوله: (إنما النفاق) أي حكمه بعدم التعرض لأهله والستر عليهم كان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمصالح كانت مقتصرة على ذلك الزمان، أما اليوم فلم تبق تلك المصالح، فنحن إن علمنا أنه كافر سرًّا قتلناه حتى يؤمن.


(١) وهي تحت الحديث (٤٥٩٠) عن يحيى بن عبد اللَّه بن بحير.

<<  <  ج: ص:  >  >>