للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّقَاشِي عَنْ عَمِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإيمَان" وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْمُجْتَبى". [هب: ٧/ ٣٤٦، سنن الدارقطني: ٣/ ٤٢٤].

٢٩٤٧ - [١٠] وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ، وَمَنِ انْتُهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١١٢٣].

ــ

الراء، (الرقاشي) بفتح الراء وتخفيف القاف وبالشين المعجمة نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة، كذا في (المغني) (١).

٢٩٤٧ - [١٠] (عمران بن حصين) قوله: (لا جلب ولا جنب) بفتح الجيم والنون واللام وهما يكونان في السباق وفي الصدقة، فالجلب في السباق أن يُتبع فرسه رجلًا يُجْلِبُ عليه ويزجره، والجنب فيه أن يُجنب إلى فرسه فرسًا عريانًا حتى إذا فتَرَ المركوب تحول إليه، وهما في الصدقة أن ينزل المصدِّق موضعًا فيرسل من يجلب عليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، أو يبعد رب الماشية بها عن محلها فيحتاج الساعي أن يتكلف ويأتي إليه، وقد مر في بابه.

وقوله: (ولا شغار) بكسر الشين وبالغين المعجمة، والشغار (٢) أن يتزوج الرجل امرأة على أن يزوجك أخرى من غير مهر بينهما، وهذا العقد فاسد عند أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة والثوري: يصح، ويجب مهر المثل.


(١) "المغني" (ص: ١٣٤).
(٢) كذا في الأصل، والصواب: والشغار أن يزوجَ الرجل ابنته على أن يزوّجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وانظر: رقم الحديث (٣١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>