للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٤٨ - [١١] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَأْخُذ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا جَادًّا، فَمَن أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبَو دَاوُدَ، وَرِوَايَتُهُ إِلَى قَوْله: "جَادًّا". [ت: ٢١٦٠، د: ٥٠٠٣].

٢٩٤٩ - [١٢] وَعَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتَّبعُ الْبَيِّعُ مَن بَاعَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [حم: ٥/ ١٣، د: ٣٥٣١، ن: ٤٦٨١].

٢٩٥٠ - [١٣] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ". وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ١٢٦٦، د: ٣٥٦١، جه: ٢٤٠٠].

ــ

٢٩٤٨ - [١١] (السائب بن يزيد) قوله: (لا يأخذ (١)) بالجزم في جمع النسخ.

وقوله: (لاعبًا جادًا) قالوا: معناه: يأخذ على سبيل الهزل والمزاح، ثم يحبسها ولا يردها فيصير جادًا، وقيل: المراد: يأخذ ماله بطريق السرقة ولا يريد السرقة، وإنما يريد أن يغيظه، فهو هازل في السرقة جادٌّ فِي إدخال الغيظ، وتخصيص العصا بالذكر ليعلم أن ما كان فوقه فهو بالمنع أولى.

٢٩٤٩ - [١٢] (سمرة) قوله: (من وجد عين ماله) الحديث، حاصله: أن من غصب أو سرق مثلًا مال أحد، ثم باعه من أحد، فصاحب المال إن وجده في يد المشتري أخذه ويرجع المشتري على البائع بثمنه.

٢٩٥٠ - [١٣] (وعنه) قوله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي): (ما أخذت)


(١) بصيغة النهي، وقيل: بالنفي، قاله القاري (٥/ ١٩٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>