للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٥١ - [١٤] وَعَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ: أَنَّ ناقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ط: ٦٠٣، د: ٣٥٦٩، جه: ٢٣٣٢].

٢٩٥٢ - [١٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الرِّجْلُ جُبَارٌ، وَقَالَ: وَالنَّار جُبَارٌ". . . . .

ــ

مبتدأ و (على اليد) خبره، والمراد صاحب اليد، فالمعنى: ما أخذت اليد ضمانُه على صاحبها، والإسناد إلى اليد مجاز، والحاصل أن من أخذ مال أحد بغصب أو عارية أو وديعة لزمه ردّه.

٢٩٥١ - [١٤] (حرام بن سعد) قوله: (وعن حرام) بلفظ ضد حلال، و (محيصة) بضم ميم وفتح مهملة وكسر الياء المشددة، والمراد بالحوائط البساتين، و (ضامن) صيغة النسبة، أي: ذو ضمان، فإذا أتلفت الدابة بستان أحد بالنهار لا يضمن صاحب الدابة؛ لأن صاحب البستان قصَّر في حفظه، والحفظ حقه، وإذا أتلفت بالليل فعلى صاحبها الضمان لتقصيره في حقه.

وقال الطيبي (١): هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفت، وهذا مذهب مالك والشافعي، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه إذا لم يكن معها صاحبها فلا ضمان ليلًا كان أو نهارًا، وذلك لأن العادة على أن أصحاب الحوائط يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل.

٢٩٥٢ - [١٥] (أبو هريرة) قوله: (الرجل) بكسر الراء بمعنى القدم، و (جبار)


(١) "شرح الطيبي" (٦/ ١٣٤ - ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>