للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٠١ - [١١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلأَ، وَالنَّارِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٣٤٧٧، جه: ٢٤٩٧].

٣٠٠٢ - [١٢] وَعَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ: "مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٠٧١].

٣٠٠٣ - [١٣] وَعَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ لَهُ، وَعَادِيُّ الأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ،

ــ

الإحياء لا يجوز بقرب البلد، لاحتياج أهله إلى مرعى مواشيهم.

٣٠٠١ - [١١] (ابن عباس) قوله: (في الماء والكلأ والنار) والكلأ على وزن الجبل المراد به العشب رطبه ويابسه، والمراد به ما نبت في الموات، قد علم حكم الماء والكلأ، وأما النار فلا يمنع من الاستصباح والاستضاءة والاصطلاء بها، قال الطيبي (١): وللمستوقد أن يمنع أخذ جذوة منها [لأنه] نقصها ويؤدي إلى إطفائها.

٣٠٠٢ - [١٢] (أسمر بن مضرّس) قوله: (ابن مضرس) بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة في آخره سين مهملة.

وقوله: (من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له) يدل على أن الماء يصير ملكًا بالإحراز، وقد سبق تفصيل المذهب فيه، وعلى أن سبق الكافر لا يقدح في التمليك، والظاهر أن يكون المراد الكافر الحربي، واللَّه أعلم.

٣٠٠٣ - [١٣] (طاوس) قوله: (وعادي الأرض) أي: قديمها الذي لا يعرف


(١) "شرح الطيبي" (٦/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>