للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ" قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِل؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَقَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً،

ــ

أن تملكها.

وقوله: (أو لأخيك) أي: صاحبها إن أخذتها فجاء، أو تركتها فاتفق أن صادفها أو التقطها غيرك.

وقوله: (أو للذئب) إن لم يحصل من هذه الصور شيء، والمقصود التنبيه على جواز التقاطها وتملكها تحرزًا عن الضياع، وهذا الحكم مطرد في كل حيوان يضيع بغير راع.

وقوله: (مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها) إشارة إلى ترك التقاط الإبل وعدم احتياجها إليه؛ فإنها تعيش بدون راع، والسقاء بالكسر: القِربة، والمراد هنا بطنها وكروشها فإن فيها رطوبة تكفي أيامًا كثيرة من الشرب، فإن الإبل قد تتحمل الظمأ أيامًا لا يتحمله ما سواها من البهائم، والحذاء بالمد: النعل، ومنه: لا أرى عليك حذاء، أي: نعلًا، وما احتذى النعال، أي: لبس، والاحتذاء: لبس الحذاء وهو النعل، كذا في (مجمع البحار) (١)، أراد أنها تَقْوى على المشي وقطع الأرض، وعلى قصد المياه وورودها ورعي الشجر، والامتناع عن السباع المفترسة، شبهها بمن كان معه حذاء وسقاء في سفره، وهكذا حكم ما كان في معنى الإبل من البقر والخيل والحمير.

وبهذا الحديث تمسك مالك والشافعي في عدم التقاط البعير والبقر في الصحراء، وتركه أفضل، ولأن الأصل في أخذ مال الغير الحرمة، والإباحةُ لمخافة الضياع، وإذا


(١) "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٤٦٣ - ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>