للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ". [خ: ٢٤٢٩، م: ١٧٢٢].

٣٠٣٤ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٧٢٥].

ــ

كان معها ما يدفع عن نفسها يقل الضياع، ولكنه متوهم، فيقضى بالكراهة، والندب إلى الترك، كذا في (الهداية) (١)، وبهذا يظهر أن المراد بالمنع عن التقاطها عندهم على سبيل الكراهة، والترك أفضل، وعندنا يجوز الالتقاط في الكل لتوهم ضياعها، فيستحب أخذها وتعريفها صيانةً لأموال الناس كما في الشاة وغيرها، ولا يجب الالتقاط في شيء من الأموال، وحديث الإبل وما في حكمها إنما يدل على جواز الترك دون وجوبها واستحبابها.

وقوله: (ثم اعرف وكاءها) ثم ليست للتراخي في الزمان، بل معناه: دم على هذه المعرفة، أو للتراخي في الرتبة.

٣٠٣٤ - [٢] (وعنه) قوله: (من آوى) بالمدّ متعدٍّ، وقد يجيء بالقصر أيضًا بهذا المعنى، والأول أكثر وأشهر.

وقوله: (فهو ضال) أي: الواجد غير راشد طريق الحق؛ لأن الحق أن يعرفها، والمراد بالضالة: المفقود مطلقًا، وأكثر إطلاقه على ما ضلّ من الإبل، ولو حمل على هذا المعنى كان وجه إسناد الضلال إلى الواجد الغير المعرِّف أظهر؛ لأن الإبل ونحوه لا يلتقط للتملك، وإنما يلتقط للحفظ والتعريف عند من يقول بالتقاطه، فافهم.

وقيل: الضمير للضالة بتأويل ما وجد، أي: ما وجد ضال كما كان، لأنه لما


(١) "الهداية" (٢/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>