للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥٣ - [١٤] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "فَصْلُ مَا بَينَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ: الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: ٣/ ٤١٨، ت: ١٠٨٨، ن: ٣٣٦٩، جه: ١٨٩٦].

٣١٥٤ - [١٥] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا عَائِشَةُ! أَلَا تُغَنِّينَ؟ . . . . .

ــ

٣١٥٣ - [١٤] (محمد بن حاطب الجمحي) قوله: (وعن محمد بن حاطب) بحاء وطاء مهملتين بكسر الطاء، و (الجمحي) بجيم مضمومة وفتح ميم وإهمال حاء، منسوب إلى جمح بن عمرو بن هصيص.

وقوله: (ما بين الحلال والحرام) أي: النكاح الحلال والحرام.

وقوله: (الصوت والدف) وقيل: المراد بالصوت الذكر والتشهير بين الناس، ونقل عن (شرح السنة) (١): أن بعض الناس يذهب إلى السماع يعني سماع الغناء المتعارف بين الناس الآن، وهذا خطأ، انتهى. أقول: إذا ثبت إباحة ضرب الدفوف فكيف لا يباح سماع الغناء، وقد ثبت إباحة ذلك في الأعياد والأعراس، كما يجيء من الأحاديث، واللَّه أعلم.

وقوله: (رواه أحمد والترمذي) وقال: حديث حسن.

٣١٥٤ - [١٥] (عائشة) قوله: (ألا تغنين) قال التُّورِبِشْتِي (٢): تَغَنَّى وغَنَّى


(١) (٩/ ٤٨).
(٢) "الميسر" (٣/ ٧٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>